responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 40
9 -[ثبوت العذر ودوامه وانقطاعه]
1 - ولا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع بقدر الوضوء والصلاة. وهذا شرط ثبوته.
2 - وشرط دوامه وجوده في كل وقت بعد ذلك ولو مرة.
3 - وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذورا خلو وقت كامل عنه.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست