responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 38
فصل: باب الحيض والنفاس والاستحاضة
...
باب الحيض والنفاس والاستحاضة
1 -[أنواع الدماء]
يخرج من الفرج حيض ونفاس واستحاضة.
1 - فالحيض: دم ينفضه رحم بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس.
وأقل الحيض ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة.
2 - النفاس: هو الدم الخارج عقب الولادة.
وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله.
3 - والاستحاضة دم نقص عن ثلاثة أيام أو زاد على عشرة في الحيض وعلى أربعين في النفاس.
2 -[مدة الطهر]
وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما. ولا حد لأكثره إلا لمن بلغت مستحاضة.
3 -[ما يحرم بالحيض والنفاس]
ويرحم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء:
1 - الصلاة. 2 - والصوم. 3 - وقراءة آية من القرآن.
3 -ومسها إلا بغلاف. 4 - ودخول مسجد. 6 - والطواف.
7 - والجماع. 8 - والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست