responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 34
2 - ويجب التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء.
3 - ويجب التأخير بالوعد بالثوب أو السقاء ما لم يخف القضاء.
5 -[طلب الماء]
1 - ويجب طلب الماء إلى مقدار أربعمائة خطوة إن طن قربه مع الأمن وإلا فلا.
2 - ويجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح به النفوس.
3 - وإن لم يعطه إلا بثمن مثله لزمه شراؤه به إن كان معه فاضلا عن نفقته.
6 -[الصلاة بالتيمم]
1 - يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل.
2 - وصح تقديمه على الوقت.
7 -[حكم الجريح]
1 - ولو كان أكثر البدن أو نصفه جريحا تيمم.
2 - وإن كان أكثره صحيحا غسله ومسح الجريح.
3 - ولا يجمع بين الغسل والتيمم.
8 -[نواقض التيمم]
1 - وينقضه ناقض الوضوء.
2 - والقدرة على استعمال الماء الكافي.
9 -[مقطوع اليدين والرجلين]
ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يعيد.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست