responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 26
4 - وقيء طعام أو ماء أو علق أو مرة إذا ملأ الفم وهو ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف على الأصح ويجمع متفرق القيء إذا اتحد سببه.
5 - ودم غلب على البزاق أو ساواه.
6 - ونوم لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض.
7 - وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه وإن لم يسقط في الظاهر.
8 - وإغماء.
9 - وجنون.
10 - وسكر.
11 - وقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود ولو تعمد الخروج بها من الصلاة.
12- ومس فرج بذكر منتصب بلا حائل.

فصل [فيما لا ينقض الوضوء]
عشرة أشياء لا تنقض الوضوء:
1 - ظهور دم لم يسل عن محله.
2 - وسقوط لحم من غير سيلان دم كالعرق المدني الذي يقال له رشته.
3 - وخروج دودة من جرح وإذن وأنف.
4 - ومس ذكر.
5 - ومس امرأة.
6 - وقيء لا يملا الفم.
7 - وقيء بلغم ولو كثيرا.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست