responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 146
3 - وإزالة النجاسة. 4 - واغتسال من جنابة باحتلام] .
3 - أو ضرورية:
1 - كانهدام المسجد. 2 - وإخراج ظالم كرها.
3 - وتفرق أهله.
4 - وخوف على نفسه أو متاعه من المكابرين فيدخل مسجدا غيره من ساعته.
2 - فإن خرج ساعة بلا عذر فسد الواجب وانتهى به غيره.
6 -[أحوال المعتكف]
1 -[ما يجوز للمعتكف]
1 - وأكل المعتكف وشربه ونومه وعقده البيع لما يحتاجه لنفسه أو عياله في المسجد.
2 -[ما يكره للمعتكف]
1 - وكره إحضار المبيع فيه.
2 - وكره عقد ما كان للتجارة.
3 - وكره الصمت إن اعتقده قربة [والتكلم إلا بخير] .
3 -[ما يحرم على المعتكف وما يبطل الاعتكاف]
1 - وحرم الوطء ودواعيه.
2 - وبطل بوطئه وبالإنزال بدواعيه.
7 -[نذر الأيام والليالي]
1 - ولزمته الليالي أيضا بنذر اعتكاف أيام.
2 - ولزمته الأيام بنذر الليالي متتابعة وإن لم يشترط التتابع في ظاهر الرواية.
3 - ولزمته ليلتان بنذر يومين.
4 - وصح نية النهر [جمع نهار] خاصة دون الليالي.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست