responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 137
17 - أو أوجر بصب شيء في حلقه على الصحيح.
18 - أو أقطر في أذنه دهنا.
19 - أو ماء في الأصح.
20 - أو داوى جائفة.
21 - أو آمة بدواء ووصل إلى جوفه أو دماغه.
22 - أو دخل حلقه مطر.
23 - أو ثلج في الأصح ولم يبتلعه بصنعه.
24 - أو أفطر خطأ بسبق ماء المضمضة إلى جوفه.
25 - أو أفطر مكرها ولو بالجماع.
26 - أو أكرهت على الجماع.
27 - أو أفطرت خوفا على نفسها من أن تمرض من الخدمة أمة كانت أو منكوحة.
28 - أو صب أحد في جوفه ماء وهو نائم.
39 - أو أكل عمدا بعد أكله ناسيا ولو علم الخبر على الأصح.
30 - أو جامع ناسيا ثم جامع عامدا.
31 - أو أكل بعد ما نوى نهارا ولم يبيت نيته.
32 - أو أصبح مسافرا فنوى الإقامة ثم أكل.
33 - أو سافر بعد ما أصبح مقيما فأكل.
34 - أو أمسك بلا نية صوم ولا نية فطر.
35 - أو تسحر.
36 - أو جامع شاكا في طلوع الفجر وهو طالع.
37 - أو أفطر بظن الغروب والشمس باقية.
38 - أو أنزل بوطء ميتة.
39 -[أو بهيمة]

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست