responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 130
4 - ولو كان [الشاهد] أنثى أو رقيقا أو محدودا في قذف تاب [إثباتا] لرمضان.
ولا يشترط لفظ الشهادة ولا الدعوى.
2 -[هلال الفطر]
وشرط لهلال الفطر - إذا كان بالسماء علة - لفظ الشهادة من حرين أو حر وحرتين بلا دعوى.
5-[ثبوته إذا لم يكن بالسماء علة]
1 - وإذا لم يكن بالسماء علة فلا بد من جمع عظيم لرمضان والفطر ومقدار الجمع [العظيم] .
مفوض لرأي الإمام في الأصح
2 - وإذا تم العدد بشهادة فرد ولم ير هلال الفطر والسماء مصحية لا يحل الفطر.
3 - واختلف الترجيح فيما إذا كان بشهادة عدلين ولا خلاف في حل الفطر.
6 -[تتمة]
1 - ولا خلاف في حل الفطر: إذا كان بالسماء علة ولو ثبت رمضان بشاهدة الفرد.
2 - وهلال الأضحى كالفطر.
7 -[ثبوت بقية الأهلة]
ويشترط لبقية الأهلة: شهادة رجلين عدلين أو حر وحرتين غير محدودين في قذف.
8 -[حكم اختلاف المطالع]
واذا ثبت في مطلع قطر: لزم سائر الناس في ظاهر المذهب وعليه الفتوى.
9 -[رؤية الهلال نهارا]
ولا عبرة برؤية الهلال نهارا سواء كان قبل الزوال أو بعده وهو لليلة المستقبلة في المختار.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست