responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 124
4 - ويزاد وينقص في ثيابه.
5 - وكره نزع جميعها.
4 -[متى يغسل الشهيد]
ويغسل:
إن قتل:
1 - جنبا. 2 - أو صبيا. 3 - أو مجنونا.
4 - أو حائضا. 5 - أو نفساء.
2 - أو ارتث بعد انقضاء الحرب بأن:
1 - أكل. 2 - أو شرب.
3 - أو نام. 4 - أو تداوى.
5 - أو مضى وقت الصلاة وهو يعقل.
3 - أو نقل من المعركة لا لخوف وطء الخيل.
4 - أو:
1 - أوصى. 2 - أو باع.
3 - أو اشترى. 4 - أو تكلم بكلام كثير.
وإن وجد ما ذكر قبل انقضاء الحرب لا يكون به مرتثا.
5 -[ويغسل
1 - ويغسل من قتل في المصر ولم يعلم أنه قتل بحد ظلما.
2 - أو قتل بحد.
3 - أو قود.
ويصلى عليه]

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست