responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 118
2 - ويقول: "اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا مشفعا".

فصل [في أحوال الصلاة على الميت]
1 -[أحق الناس بالصلاة على الميت]
1 - السلطان أحق بصلاته ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي.
2 - ولمن له حق التقدم أن يأذن لغيره فإن صلى غيره أعادها إن شاء ولا [يعيد] معه من صلى مع غيره.
3 - ومن له ولاية التقدم فيها أحق ممن أوصى له الميت بالصلاة عليه على المفتى به.
4 - وإن دفن بلا صلاة صلى على قبره وإن لم يغسل ما لم يتفسخ.
2 -[اجتماع الجنائز]
1 - وإذا اجتمعت الجنائز: فالإفراد بالصلاة لكل منها أولى.
2 - ويقدم الأفضل فالأفضل.
3 - وإن اجتمعن وصلى [عليها] مرة جعلها صفا طويلا مما يلي القبلة بحيث يكون صدر كل قدام الإمام.
4 - وراعى الترتيب فيجعل الرجال مما يلي الإمام والصبيان بعدهم ثم الخناثى ثم النساء.
5 - ولو دفنوا بقبر واحد وضعوا على عكس هذا.
3 -[الاقتداء فيها]
1 - ولا يقتدي بالإمام من وجده بين تكبيرتين بل ينتظر تكبيرة الإمام [فيدخل معه] ويوافقه في دعائه ثم يقضي ما فاته قبل رفع الجنازة.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست