responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 114
4 - وتوضع يداه بجنبيه ولا يجوز وضعهما على صدره.
5 - وتكره قراءة القرآن عنده حتى يغسل.
6 - ولا بأس بإعلام الناس بموته.
4 -[تجهيزه وتغسيله]
1 - ويعجل بتجهيزه فيوضع كما مات على سرير مجمر وترا.
2 - ويوضع كيف اتفق على الأصح.
3 - ويستر عورته.
4 - ثم جرد عن ثيابه
5 - ووضئ في الصحيح [إلا أن يكون صغيرا لا يعقل الصلاة]- بلا مضمضة واستنشاق إلا أن يكون جنبا.
6 - وصب عليه ماء مغلي بسدر أو حرض. وإلا فالقراح وهو الماء الخالص.
7 - ويغسل رأسه ولحيته بالخطمى.
8 - ثم يضجع على يساره فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت منه.
9 - ثم على يمينه كذلك.
10 - ثم أجلس مسندا إليه ومسح بطنه وما خرج منه غسله ولم يعد غسله.
11 - ثم ينشف بثوب.
12 - ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده.
5 -[ما لا يصنع للميت]
1 - وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة.
2 - ولا يقص ظفره وشعره.
3 - ولا يسرح شعره ولحيته.
6 -[تتمة]
والمرأة تغسل زوجها بخلافه كأم الولد لا تغسل سيدها.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست