responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 112
باب صلاة الخوف
1 -[حكمها وسببها]
هي جائزة: بحضور عدو [أو سبع] وبخوف غرق أو حرق.
2 -[وكيفيتها]
1 - وإذا تنازع القوم في الصلاة خلف إمام واحد: فيجعلهم طائفتين:
1 - واحدة بإزاء العدو.
2 - ويصلى بالأخرى: ركعة من الثنائية وركعتين من الرباعية أو المغرب وتمضي هذه إلى العدو مشاة.
3 - وجاءت تلك فصلى بهم ما بقي وسلم وحده فذهبوا إلى العدو.
4 - ثم جاءت الأولى وأتموا بلا قراءة وسلموا ومضوا.
5 - ثم جاءت [الأخرى] إن شاءوا وصلوا ما بقي بقراءة.
3 -[من أحوال صلاة الخوف]
1 - وإن اشتد الخوف: صلوا ركبانا فرادى بالإيماء إلى أي جهة قدروا.
2 - ولم تجز بلا حضور عدو.
3 - ويستحب حمل السلاح في الصلاة عند الخوف.
2 - وإن لم يتنازعوا في الصلاة خلف إمام واحد فالأفضل صلاة كل طائفة بإمام مثل حالة الأمن.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست