responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 108
8 -[أحكام الأضحى وما فارق فيها الفطر]
وأحكام الأضحى: كالفطر لكنه في الأضحى:
1 - يؤخر الأكل عن الصلاة.
2 - ويكبر في الطريق جهرا.
3 و 4 - ويعلم الأضحية وتكبير التشريق في الخطبة.
5 - وتؤخر بعذر إلى ثلاثة أيام.
9 -[التعريف]
والتعريف [وهو التشبه بالواقفين بعرفات] ليس بشيء [معتبر فلا يستحب بل يكره في الصحيح] .
10 -[أحكام تكبير التشريق]
1 - ويجب تكبير التشريق: من بعد فجر عرفة إلى عصر العيد مرة فور كل فرض أدي بجماعة متسحبة على أمام مقيم بمصر [وعلى] من اقتدى به ولو كان مسافرا أو رقيقا أو أنثى عند أبي حنيفة رحمه الله.
2 - وقالا: تجب فور كل فرض على من صلاه ولو منفردا أو مسافرا أو قرويا إلى عصر الخامس من يوم عرفة وبه يعمل وعليه الفتوى.
11-[التكبير]
1 - ولا بأس بالتكبير عقب صلاة العيدين.
2 - والتكبير أن يقول:
"الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد".

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست