responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 95
السّمك وخرء طيور مأكولة طَاهِر إِلَّا الدَّجَاج والبسط وَنَحْوهمَا ولعاب الْبَغْل وَالْحمار طَاهِر وَعند أبي يُوسُف مخفف وَمَاء ورد على نجس نجس كَعَكْسِهِ وَلَو لف ثوب طَاهِر فِي رطب نجس فظهرت فِيهِ رطوبته إِن كَانَ بِحَيْثُ لَو عصر قطر تنجس وَإِلَّا فَلَا كَمَا لَو

فَاسِدا بِإِذن بَائِعه صَرِيحًا أَو دلَالَة كقبضه فِي مجْلِس عقده وكل من عوضيه مَال ملكه وَلَزِمَه لهلاكه مثله حَقِيقَة أَو معنى كالقيمة فِي القيمي وَلكُل مِنْهُمَا فَسخه قبل الْقَبْض وَبعده مَا دَامَ فِي

الْكَفَّارَة أَو الْجَزَاء إِن حنث فَلَو قَالَ لزوجته: وَالله لَا أقْربك أَو وَالله لَا أقْربك أَرْبَعَة أشهر كَانَ موليا وَكَذَا لَو قَالَ: إِن قربتك فعلى حج أَو صَوْم أَو صَدَقَة أَو فَأَنت طَالِق أَو عَبده حر

ملكهَا وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَعِنْدَهُمَا يَأْخُذهَا الْمَالِك، إِن شَاءَ، وَيرد قدر وزن الْملح من الْخلّ، فَلَو أتلفهَا الْغَاصِب لَا يضمن خلافًا لَهما وَإِن خللها بإلقاء خل ملكهَا وَلَا شَيْء للْمَالِك عِنْد الإِمَام، وَكَذَا عِنْد مُحَمَّد إِن تخللت من ساعتها وإلاَّ فالخل بَينهمَا على قدر ملكهمَا، وَإِن غصب جلد ميتَة فدبغه بِمَا لَا قيمَة لَهُ أَخذه الْمَالِك بِلَا شَيْء فَلَو أتْلفه

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست