responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 92
مَضْمُونَة مَا لم يَتَعَدَّ فِيهَا أَو يمْنَعهَا بعد طلب الْمَالِك إِيَّاهَا سَوَاء كَانَت مُتَّصِلَة كالحسن وَالسمن، أَو مُنْفَصِلَة كَالْوَلَدِ، وَالثَّمَرَة ضمن نقصانها وَيُجِير بِقِيمَة الْوَلَد أَو بالغرة إِن وَقت وَلَو زنى بِأمة غصبهَا فَردهَا حَامِلا فَولدت فَمَاتَتْ بهَا ضمن قيمتهَا يَوْم علوقها

بيع أمة إلاّ حملهَا، وَلَا البيع إِلَى النيروز والمهرجان وَصَوْم النَّصَارَى وَفطر الْيَهُود إِن لم يعلم العاقدان ذَلِك، وَلَا البيع إِلَى الْحَصاد والدياس والقطاف والجزار وقدوم الْحَاج

فَمن طلقت دونهَا عَادَتْ إِلَيْهِ بعد آخر عَادَتْ بِثَلَاث وَعِنْده بِمَا بَقِي وَلَو قَالَت مُطلقَة الثَّلَاث:

بِعَدَمِ طَهَارَة غير المنعصر أبدا ويطهر بِسَاط تنجس يجْرِي المَاء عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَة وَنَحْو الروث والعذرة بالحرق حَتَّى يصير رَمَادا عِنْد مُحَمَّد هُوَ الْمُخْتَار خلافًا لأبي يُوسُف وَكَذَا يطهر حمَار وَقع فِي المملحة فَصَارَ ملحاً وعفي قدر الدِّرْهَم مساحة كعرض الْكَفّ فِي

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست