responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 84
(فصل)
الْمُسْتَحَاضَة وَمن بِهِ سلسل بَوْل أَو استطلاق بطن أَو انفلات ريح أَو رُعَاف دَائِم أَو جرح لَا يرقأ يتوضؤن لوقت كل صَلَاة، وَيصلونَ بِهِ فِي الْوَقْت مَا شاؤا من فرض وَنفل وَيبْطل بِخُرُوجِهِ فَقَط وَقَالَ زفر بِدُخُولِهِ فَقَط وَقَالَ أَبُو يُوسُف بِأَيِّهِمَا كَانَ فالمتوضىء وَقت الْفجْر

(فصل)
وَإِن غير مَا غصبه فَزَالَ اسْمه وَأعظم مَنَافِعه ضمنه وَملكه وَلَا يحل انتفاعه بِهِ قبل أَدَاء الضَّمَان كشاة ذَبحهَا وطبخها، أَو شواها، أَو قطعهَا وبر طحنه، أَو زرعه ودقيق خبزه وعنب، أَو زيتون عصره وقطن غزله، وغزل نسجه، وحديد جعله

وَإِن قَالَ: رَاجَعتك فَقَالَت: مَضَت عدتي وأنكرا فَالْقَوْل لَهَا وَإِذا طهرت من حيض الْأَخير لعشرة انْقَطَعت الرّجْعَة وَإِن لم تَغْتَسِل وَإِن انْقَطع لأَقل لَا مَا لم تَغْتَسِل أَو يمْضِي عَلَيْهَا وَقت صَلَاة أَو تتميم وَتصلي وَعند مُحَمَّد تَنْقَطِع بِالتَّيَمُّمِ وَإِن لم تصلِ وَفِي الْكِتَابِيَّة

القز وَفِي الْبيض عَنهُ قَولَانِ، وَعند مُحَمَّد يجوز بيعهمَا وَهُوَ الْمُخْتَار، وَلَا بيع الْآبِق إلاّ مِمَّن يزْعم أَنه عِنْده فَإِن عَاد قبل الْفَسْخ لَا يَنْقَلِب صَحِيحا وَقيل يَنْقَلِب، وَلَا لبن امْرَأَة وَلَو

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست