responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 71
قدر ثَلَاث أَصَابِع الرجل وَتجمع فِي خف لَا فِي خُفَّيْنِ بِخِلَاف النَّجَاسَة والانكشاف وينقضه

أبق قطّ أَو بِاللَّه مَا لَهُ حق الرَّد عَلَيْك من الْوَجْه الَّذِي يَدعِي، أَو بِاللَّه مَا أبق عنْدك قطّ، لَا بِاللَّه لقد بَاعه وَمَا بِهِ هَذَا الْعَيْب، أَو لقد بَاعه وَسلمهُ وَمَا بِهِ هَذَا الْعَيْب، وَفِي إباق الْكَبِير يحلف بِاللَّه مَا أبق مُنْذُ بلغ الرِّجَال، وَعند عدم بَيِّنَة المُشْتَرِي على إباقه عِنْده يحلف البَائِع عِنْدهمَا أنَّه مَا يعلم أنَّه أبق عِنْده، وَاخْتلفُوا على قَول الإِمَام، فإنْ نكل على قَوْلهمَا حلف ثَانِيًا كَمَا

اتِّفَاقًا وَيصِح بَيْعه من سَيّده بِمثل الْقيمَة لَا بِأَقَلّ وَبيع سَيّده مِنْهُ بِمِثْلِهَا لَا بِأَكْثَرَ، فَلَو بَاعَ بِأَكْثَرَ يحط الزَّائِد أَو ينقص البيع صِيَانة لحق الْغُرَمَاء، فإنْ سلم سَيّده إِلَيْهِ الْمَبِيع قبل نقد

الله أَو مَا لم يَشَأْ الله أَو إلاّ أَن يَشَاء الله لَا تطلق وَكَذَا لَو مَاتَت قبل قَوْله إِن شَاءَ الله وَأَن مَاتَ هُوَ يَقع وَفِي أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إلاّ وَاحِدَة يَقع ثِنْتَانِ وَفِي الاثنتين وَاحِدَة وَفِي إلاّ ثَلَاثًا ثَلَاث.

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست