responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 7
وَقِيمَة عبد وسط فَيسْقط قسط العَبْد وَالْبَاقِي بدل الْكِتَابَة وَإِن كَاتب الْمُسلم بِخَمْر أَو خِنْزِير فسد فَإِن أدّاه عتق وَلَزِمَه قيمَة نَفسه وَالْكِتَابَة على ميتَة أَو دم بَاطِلَة فَلَا يعْتق بأَدَاء الْمُسَمّى وَتجب الْقيمَة فِي الْفَاسِدَة وَلَا تنقص عَن الْمُسَمّى عَلَيْهِ وَصحت على حَيَوَان ذكر

على مَعْنَاهُمَا، وبالتعاطي فِي النفيس والخسيس هُوَ الصَّحِيح وَلَو قَالَ: خُذْهُ بِكَذَا، فَقَالَ:

وَتجب مراجعتها فِي الْأَصَح وَقيل تسْتَحب فَإِذا طهرت ثمَّ حَاضَت ثمَّ طهرت طَلقهَا إِن شَاءَ وَقيل يجوز أَن يطلقهَا فِي الطُّهْر الَّذِي يَلِي تِلْكَ الْحَيْضَة وَلَو قَالَ للموطوءة أَنْت طَالِق ثَلَاثًا للسنّة وَقع عِنْد كل طهر وَاحِدَة وَإِن نوى الْوُقُوع جملَة صحت نِيَّته وَيَقَع طَلَاق

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست