responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 59
(فصل)
مُطلق البيع يَقْتَضِي سَلامَة الْمَبِيع، فَلِمَنْ وجد فِي مشريه عَيْبا رده أَو أَخذه بِكُل ثمنه لَا إِمْسَاكه وَنقص ثمنه إلاّ برضى بَائِعه، وكل مَا أوجب نُقْصَان الثّمن عِنْد التُّجَّار فَهُوَ عيب فالإباق

جَمِيعهَا إِذا وجد الشَّرْط انْتَهَت الْيَمين إلاّ فِي كلما فَإِنَّهَا تَنْتَهِي فِيهَا بعد الثَّلَاث مَا لم

النُّقُود ثمَّ الْعرُوض ثمَّ الْعقار وَيتْرك لَهُ دست من ثِيَاب بدنه وَقيل دستان وَمن أفلس وَعِنْده مَتَاع رجل شراه مِنْهُ فَرب الْمَتَاع أُسْوَة الْغُرَمَاء فِيهِ.

والنورة والجص والكحل والزرنيخ وَالْحجر وَلَو بِلَا نقع خلافًا لمحمدوخصه أَبُو يُوسُف بِالتُّرَابِ والرمل وَيجوز بالنقع حَال الِاخْتِيَار خلافًا لَهُ وَشَرطه الْعَجز عَن اسْتِعْمَال المَاء

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست