مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
ملتقى الأبحر
المؤلف :
الحلبي، إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
57
وَيتَيَمَّم وأيا قدم جَازَ وعرق كل شَيْء كسؤره وَإِن لم يُوجد إِلَّا نَبِيذ التَّمْر يتَيَمَّم، وَلَا يتوضؤ بِهِ عِنْد أبي يُوسُف وَبِه يُفْتِي وَعند الإِمَام يتوضؤ بِهِ وَعند مُحَمَّد يجمع بَينهمَا.
وبوصف الْعقار لَهُ، وَمن رأى أحد الثَّوْبَيْنِ فشراهما ثمَّ رأى الآخر معيبا فَلهُ أخذهما أَو ردهما، لَا رد أَحدهمَا، وَمن رأى شَيْئا فَوَجَدَهُ متغيراً تخير، وإلاّ فَلَا، وَإِن اخْتلفَا فِي تغيره
جنس دينه أَدَّاهُ الْحَاكِم مِنْهُ وَيبِيع أحد النَّقْدَيْنِ بِالْآخرِ استسحاناً وَعِنْدَهُمَا يحْجر عَلَيْهِ إِن طلب غرماؤه وَيمْنَع من التَّصَرُّف وَالْإِقْرَار وَيبِيع الْحَاكِم مَاله إنْ امْتنع من بَيْعه وَيقسم بَين
كَقَوْلِه لأجنبية: إِن نكحتك فَأَنت طَالِق فَيَقَع إِن نَكَحَهَا وَلَو قَالَ للأجنبية: إِن زرت فَأَنت طَالِق
اسم الکتاب :
ملتقى الأبحر
المؤلف :
الحلبي، إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
57
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir