responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 563
جَحده وَمن آجر اسْتَأْجرهُ بِأَكْثَرَ يتَصَدَّق بِالْفَضْلِ وتصحّ الْإِجَارَة مُضَافَة وَكَذَا فَسخهَا والمزارعة والمعاملة وَالْمُضَاربَة وَالْوكَالَة وَالْكَفَالَة والإيصاء وَالْوَصِيَّة وَالْقَضَاء والإمارة

يشتريانه فَإِن شرطا مُنَاصَفَة المُشْتَرِي أَو مثالثته فَالرِّبْح كَذَلِك وَشرط الْفضل بَاطِل.

(فصل)
وَلَا تجوز الشّركَة فِيمَا لَا تصح الْوكَالَة كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاستقاء

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست