مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
ملتقى الأبحر
المؤلف :
الحلبي، إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
551
أَو بالتبر والنقرة إِن تعامل النَّاس بهما وَلَا تصحان بالعروض إلاّ أَن يَبِيع نصف عرضه بِنصْف عرض الآخر ثمَّ يعْقد الشّركَة وَلَا بالمكيل وَالْمَوْزُون والعددي المتقارب قبل
سكنت هَذَا الْحَانُوت عطاراً فبدرهم أَو حداداً فبدرهمين جَازَ خلافًا لَهما وَكَذَا الْخلاف لَو قَالَ إنْ ذهبت بِهَذِهِ الدَّابَّة إِلَى الْحيرَة فبدرهم وَإِن جاوزتها إِلَى الْقَادِسِيَّة فبدرهمين، أَو قَالَ إنْ حملت عَلَيْهَا إِلَى الْحيرَة كرّ شعير فبدرهم وإنْ حملت كرّ بر فبدرهمين وَلَا يُسَافر بِعَبْد اسْتَأْجر، للْخدمَة بِلَا اشْتِرَاطه ولواستأجر عبدا مَحْجُورا فَعمل وَأخذ الْأجر لَا يسْتَردّهُ مِنْهُ وَلَو آجر العَبْد الْمَغْصُوب نَفسه فَأكل غاصبه أجره لَا يضمنهُ خلافًا لَهما، وَمَا
(
كتاب الرَّضَاع
)
هُوَ مص الرَّضِيع من ثدي الْآدَمِيَّة فِي وَقت مَخْصُوص وَيثبت حكمه
اسم الکتاب :
ملتقى الأبحر
المؤلف :
الحلبي، إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
551
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir