responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 55
وَقع كَذَلِك وَإِن تخالفا تقع رَجْعِيَّة وَكَذَا إِن لم تشأ وَعِنْدَهُمَا لَا يَقع شَيْء وَإِن لم تكن لَهُ نِيَّة يَقع مَا شَاءَت وَلَو قَالَ: أَنْت طَالِق كم شِئْت أَو مَا شِئْت طلقت مَا شَاءَت
وَإِن قَالَ:

كالمكيل وَالْمَوْزُون فرؤية بعضه كرؤية كُله، وَفِيمَا يطعم لَا بُد من الذَّوْق وَنظر الْوَكِيل بِالشِّرَاءِ أَو الْقَبْض كافٍ لَا نظر الرَّسُول وَعِنْدَهُمَا هُوَ كَالْوَكِيلِ، وَبيع الْأَعْمَى وشراؤه

بطلت الزِّيَادَة وَتخرج زَكَاة مَال السَّفِيه وَينْفق مِنْهُ عَلَيْهِ وعَلى من تلْزمهُ نَفَقَته وَيدْفَع القَاضِي قدر الزَّكَاة إِلَيْهِ ليؤدي بِنَفسِهِ ويوكل أَمينا إِلَى أنْ يُؤَدِّيهَا فإنْ أَرَادَ حجَّة الْإِسْلَام لَا يمْنَع مِنْهَا وَلَا من عمْرَة وَاحِدَة، وتدفع نَفَقَته إِلَى ثِقَة ينْفق عَلَيْهِ فِي الطَّرِيق لَا إِلَيْهِ

وَقيل: يعْتَبر فِي كل بِئْر دلوهاوسؤر الْآدَمِيّ وَالْفرس وَمَا يُؤْكَل وسؤر الْكَلْب وَالْخِنْزِير وسباع الْبَهَائِم نجس وسؤر الْهِرَّة والدجاجة المحلاة وسباع الطير وسواكن

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست