responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 548
حر وَعبد وَبَالغ وَصبي وَلَا بَين صبيين أَو عَبْدَيْنِ أَو مكاتبين وَلَا بُد من لفظ الْمُفَاوضَة أَو بَيَان جَمِيع مقتضياتها وَلَا يشْتَرط تَسْلِيم المَال وَلَا خلطه وَمَا اشْتَرَاهُ كل مِنْهُمَا سوى طَعَام أَهله وكسوتهم فلهَا وكل دين لُزُوم أَحدهمَا بِمَا تصح فِيهِ الشّركَة كَبيع وَإِن لزم بكفالة

وَيسْتَحق الْأجر بِتَسْلِيم نَفسه مدَّته كمن اُسْتُؤْجِرَ للْخدمَة سنة أَو لرعي الْغنم، وَلَا يضمن مَا تلف فِي يَده أَو بِعَمَلِهِ وَصَحَّ ترديد الْأَجِير بَين نفعين مُخْتَلفين وَأيهمَا وجد لزم مَا سمي

جهداً فِي عدم ترك شَيْء من مسَائِل الْكتب الْأَرْبَعَة وَالْتمس من النَّاظر فِيهِ إِن اطلع على الْإِخْلَال بِشَيْء مِنْهَا أَن يلْحقهُ بمحله فَإِن الْإِنْسَان مَحل النسْيَان وَليكن ذَلِك بعد التَّأَمُّل فِي مظان تِلْكَ الْمَسْأَلَة فَإِنَّهُ رُبمَا ذكرت بعض الْمسَائِل فِي بعض الْكتب الْمَذْكُورَة فِي مَوضِع، وَفِي غَيره فِي مَوضِع آخر فاكتفيت بذكرها فِي أحد الْمَوْضِعَيْنِ ثمَّ أَنِّي زِدْت مسَائِل كَثِيرَة من الْهِدَايَة، وَمن مجمع الْبَحْرين. وَلم أَزْد شَيْئا من غَيرهمَا حَتَّى يسهل

(بَاب الْقسم)
يجب الْعدْل فِيهِ بيتوتة لَا وطئا وَالْبكْر وَالثَّيِّب والجديدة والقديمة والمسلمة

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست