responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 542
(كتاب الشّركَة)
هِيَ ضَرْبَان شركَة ملك وَشركَة عقد فَالْأولى أَن يملك اثنن عينا أرثاً أَو

أَكثر فهما متوافقان فَإِن كَانَ اثْنَيْنِ فهما متوافقان بِالنِّصْفِ، وَإِن ثَلَاثَة فبالثلث أَو أَرْبَعَة فبالربع هَكَذَا إِلَى الْعشْرَة، وَإِن فِي أحد عشر فبجزء من أحد عشر وهلم جرا. وَإِن أردْت معرفَة نصيب كل فريق من التَّصْحِيح فَاضْرب مَا كَانَ لَهُ من أصل الْمَسْأَلَة فِيمَا ضَربته فِي أصل الْمَسْأَلَة فَمَا خرج فَهُوَ نصِيبه. وَكَذَا الْعَمَل فِي معرفَة نصيب كل فَرد، وَإِن شِئْت

يَزْرَعهَا أَو لم يبين مَا يَزْرَعهَا لَا يَصح إِن لم يعمم. فَإِن زَرعهَا وَمضى الْأَجَل عَاد صَحِيحا وَله الْمُسَمّى وَإِن اسْتَأْجر حمارا إِلَى مَكَّة وَلم يذكر ماي حمل عَلَيْهِ فَحمل الْمُعْتَاد فنفق لَا

(بَاب نِكَاح الْكَافِر)
وَإِذا تزوج كَافِر بِلَا شُهُود أَو فِي عدَّة كَافِر آخر وَذَلِكَ جَائِز فِي دينهم ثمَّ أسلما أقرا

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست