responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 538
فَاضْرب وفْق عَددهمْ فِي أصل الْمَسْأَلَة كامرأة، وَسِتَّة إخْوَة، وَإِن انْكَسَرَ سِهَام فريقين، أَو أَكثر، وتماثلت أعداد رؤوسهم فَاضْرب أحد الْأَعْدَاد فِي أصل الْمَسْأَلَة، كثلاث بَنَات، وَثَلَاثَة أعمام، وَإِن تداخلت الْأَعْدَاد فَاضْرب أَكْثَرهَا، فِي أصل الْمَسْأَلَة كأربع زَوْجَات، وَثَلَاث جدات، واثني عشر عَمَّا. وَإِن وَافق بعض الْأَعْدَاد بَعْضًا فَاضْرب وفْق

من يحفظ مَاله ويستوفي حَقه مِمَّا لَا وَكيل لَهُ فِيهِ وَيبِيع مَا يخَاف عَلَيْهِ من مَاله وَينْفق على زَوجته وقريبه ولاداً وَهُوَ حَيّ فِي حق نَفسه لَا تنْكح امْرَأَته وَلَا يقسم مَاله وَلَا تفسخ

الْمُسْتَأْجر وَله فَسخهَا إنْ لم تكن بِرِضَاهُ إنْ نِكَاحه ظَاهرا لَا إنْ أقرَّت بِهِ وَلأَهل الطِّفْل

الدُّخُول سقط الْمهْر بِخِلَاف مَا لَو قتلت الْحرَّة نَفسهَا قبله وَالْأُذن فِي الْعَزْل عَن الْأمة وَعِنْدَهُمَا لَهَا وَإِن تزوجت أمة أَو مُكَاتبَة بالأذن ثمَّ عتقت فلهَا الْخِيَار فِي الْفَسْخ حرا كَانَ

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست