responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 535
وَجعل الْجَانِي على الْمولى أَن فدَاه وعَلى ولي الْجِنَايَة إِن دَفعه وَجعل الْمَدْيُون من ثمنه وَيقدم على الدّين إِن بيع فِيهِ وعَلى الْمولى إِن أَدَّاهُ عَنهُ وَجعل الْمَوْهُوب على الْمَوْهُوب لَهُ وَإِن رَجَعَ الْوَاهِب فِي هِبته بعد الرَّد وَأمر نَفَقَته كاللقطة وَالْمُدبر وَأم الْوَلَد كالقن وَإِن

إلاّ فِي الشَّرِيك وَعِنْدَهُمَا تصح مُطلقًا وإنْ أجر دَارا من رجلَيْنِ صَحَّ اتِّفَاقًا وَيجوز

(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)
نِكَاح العَبْد وَالْأمة وَالْمُدبر وَالْمكَاتب وَأم الْوَلَد بِلَا إِذن السَّيِّد مَوْقُوف فَإِن أجَاز نفذ وَإِن رد بَطل طَلقهَا رَجْعِيَّة أجَاز لَا طَلقهَا أَو فَارقهَا فَإِن نكحوا

(حِسَاب الْفَرَائِض)
الْفُرُوض نَوْعَانِ: الأول النّصْف، وَنصفه وَهُوَ الرّبع، وَنصف نصفه وَهُوَ الثّمن وَالثَّانِي الثُّلُثَانِ، ونصفهما، وَهُوَ الثُّلُث، وَنصف نصفهما، وَهُوَ السُّدس فالنصف يخرج من اثْنَيْنِ، وَالرّبع من أَرْبَعَة، وَالثمن من ثَمَانِيَة، وَالثُّلُثَانِ وَالثلث من ثَلَاثَة، وَالسُّدُس من

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست