responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 532
إِن وَافق نصِيبه مَسْأَلته، وَإِلَّا فَاضْرب كل الثَّانِي فِي الأول فَالْحَاصِل من الضَّرْب مخرج الْمَسْأَلَتَيْنِ، ثمَّ اضْرِب سِهَام وَرَثَة الْمَيِّت الأول فِي وفْق التَّصْحِيح الثَّانِي أَو فِي كُله،

(كتاب الْآبِق)
ندب أَخذه لمن قوي عَلَيْهِ وَكَذَا الضال وَقيل تَركه أفضل ويرفعان إِلَى الْحَاكِم فَيحْبس الْآبِق دون الضال.

وَإِن بعث إِلَيْهَا شَيْئا فَقَالَت هُوَ هَدِيَّة وَقَالَ مهر فَالْقَوْل لَهُ فِي غير مَا هيء للْأَكْل وَأَن نكح ذمِّي ذِمِّيَّة أَو حَرْبِيّ حربية ثمَّة على ميتَة أَو بِلَا مهر وَذَلِكَ جَائِز فِي دينهم فَلَا شَيْء لَهَا

وَمَعَ الإِمَام فِي أُخْرَى كَذَا العدّة، وَيجوز أَخذ أُجْرَة الْحمام والحجام لَا أَخذ أُجْرَة عسب التيس على الطَّاعَات كالأذان وَالْحج والإمامة وَتَعْلِيم الْقُرْآن وَالْفِقْه أَو الْمعاصِي كالغناء

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست