responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 531
يجب دفع اللّقطَة إِلَى مدعيها إلاّ بِبَيِّنَة وَيحل إِن بَين علامتها من غير جبر.

فَالْقَوْل لوَرَثَة الزَّوْج عِنْد الإِمَام وَلَا يَسْتَثْنِي الْقَلِيل وَعند مُحَمَّد كالحياة وَإِن اخْتلفُوا فِي أَصله يجب مهر الْمثل عِنْدهمَا وَبِه يُفْتِي وَعند الإِمَام القَوْل لمنكر التَّسْمِيَة وَلَا يجب شَيْء

يبين قسط كل شهر وَابْتِدَاء الْمدَّة مَا سمَّى وإلاّ فوقت العقد، فَإِن كَانَ حِين يهل تعْتَبر بِالْأَهِلَّةِ وإلاَّ فبالأيام وَعند مُحَمَّد الأول بِالْأَيَّامِ وَالْبَاقِي بِالْأَهِلَّةِ وَأَبُو يُوسُف مَعَه فِي رِوَايَة

(فصل)
المناسخة أَن يَمُوت بعض الْوَرَثَة قبل الْقِسْمَة فصحح الْمَسْأَلَة الأولى ثمَّ الثَّانِيَة فَإِن استقام نصيب الْمَيِّت الثَّانِي على مَسْأَلته وإلاَّ فَاضْرب وفْق التَّصْحِيح الثَّانِي فِي التَّصْحِيح الأول

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست