(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)
يجب فِيهَا أجر الْمثل لَا تزاد على الْمُسَمّى وَمن أستأجر دَارا كل شهر بِكَذَا صَحَّ العقد فِي شهر فَقَط إلاَّ أَن يُسمى جملَة الشُّهُور وكل شهر سكن مِنْهُ سَاعَة صَحَّ فِيهِ وَسقط حق الْفَسْخ وَظَاهر الرِّوَايَة بَقَاؤُهُ فِي اللَّيْلَة الأولى ويومها وإنْ آجرها سنة بِكَذَا صَحَّ وإنْ لم
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 530