responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 522
يوهن الْبناء كالحدادة والقصارة والطحن واستئجار الأَرْض للزَّرْع إنْ بيَّن مَا يزرع أَو قَالَ على أنْ يزرع مَا شَاءَ وللبناء وَالْغَرْس وَإِذا انْقَضتْ الْمدَّة لزمَه أَن يقلعهما ويسلمها فارغة

فِيهِ أَو سبق فَهُوَ أولى وَالْحر وَالْمُسلم أولى من العَبْد وَالذِّمِّيّ وَإِن شدّ عَلَيْهِ مَال أَو على

أعلناه وَعند أبي يُوسُف مَا أسراه.

(فصل)
وَلَا يجب شَيْء بِلَا مطيء فِي عقد فَاسد وَإِن خلا بهَا فَإِن وطأ وَجب مهر

الْآتِيَة.

(فصل)
ذُو الرَّحِم قريب لَيْسَ بعصبة، وَلَا ذِي سهم كَمَا يَرث الْعصبَة عِنْد عدم ذِي السهْم، فَمن

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست