مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
ملتقى الأبحر
المؤلف :
الحلبي، إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
500
فَظهر عَلَيْهِم فالولدان فَيْء وَيجْبر الْوَلَد على الْإِسْلَام لَا وَلَده وَإِسْلَام الصَّبِي الْعَاقِل صَحِيح وَكَذَا ارتداده خلافًا لأبي يُوسُف وَيجْبر على الْإِسْلَام وَلَا يقتل إِن أَبى.
(فصل)
تعْتَبر الْكَفَاءَة فِي النِّكَاح نسبا فقريش بَعضهم أكفاء بعض وَغَيرهم من الْعَرَب
الْمُتَّصِلَة كالبناء وَالْغَرْس وَالسمن لَا الْمُنْفَصِلَة وَالْمِيم موت أحد الْعَاقِدين وَالْعين الْعِوَض
لِأَبَوَيْنِ وَللْأُخْت لأَب عِنْد عدمهَا إِذا انفردن وَللزَّوْج عِنْد عدم الْوَلَد وَولد الابْن وَالرّبع لَهُ عِنْد وجود أَحدهمَا، وللزوجة وَإِن تعدّدت عِنْد عدمهما، وَالثمن لَهَا كَذَلِك عِنْد وجود أَحدهمَا، وَالثُّلُثَانِ لكل اثْنَيْنِ فَصَاعِدا مِمَّن فرضهن النّصْف وَالثلث للْأُم عِنْد عدم الْوَلَد
اسم الکتاب :
ملتقى الأبحر
المؤلف :
الحلبي، إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
500
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir