responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 50
(فصل)
من اشْترى مَا لم يره جَازَ وَله رده إِذا رَآهُ مَا يُبطلهُ وَإِن رَضِي قبلهَا وَلَا خِيَار لمن بَاعَ مَا لم يره، وَيبْطل خِيَار الرُّؤْيَة مَا يبطل خِيَار الشَّرْط من تعييب فِي يَده وتعيب وَتعذر ردَّ بعضه

(كتاب الْحجر)
هُوَ منع نَفاذ تصرف قولي وأسبابه الصغر وَالْجُنُون وَالرّق فَلَا يَصح تصرف صبي أَو عبد

قَالَت: أبنت وَإِن طلقت ثَلَاثًا ونواه وقعن ولغت نِيَّة الثِّنْتَيْنِ وَلَو قَالَت اخْتَرْت نَفسِي لَا تطلق لَا يملك الرُّجُوع بعد قَوْله طَلِّقِي نَفسك ويتقيد بِالْمَجْلِسِ إلاّ إِذا قَالَ مَتى شِئْت

انْفَصل عَن الْبدن وَقيل إِذا اسْتَقر فِي مَكَان وَلَو انغمس جنب فِي الْبِئْر بِلَا نِيَّة فَقيل المَاء وَالرجل نجسان عِنْد الإِمَام وَالأَصَح أَن الرجل طَاهِر وَالْمَاء مُسْتَعْمل عِنْده وَعند أبي يُوسُف هما بحالهما وَعند مُحَمَّد الرجل طَاهِر وَالْمَاء طهُور وَمَوْت مَا يعِيش فِي المَاء فِيهِ لَا يُنجسهُ كالسمك والضفدع والسرطان وَكَذَا موت مَا لَا نفس سَائِلَة كالبق والذباب

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست