responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 498
تصدق عشرَة على فقيرين وهبتها لَهما، وَلَا تصحان لغَنِيَّيْنِ خلافًا لَهما.

الْأُم ثمَّ لِذَوي الْأَرْحَام فَالْأَقْرَب التَّزْوِيج عِنْد الإِمَام خلافًا لمُحَمد ثمَّ لمولى الْمُوَالَاة ثمَّ لقاض فِي منشوره ذَلِك وللأبعد التَّزْوِيج إِذا كَانَ الْأَقْرَب غَائِبا بِحَيْثُ لَا ينْتَظر الكفو

الابْن فجَاء الْمُرْتَد مُسلما فبدل الْكِتَابَة وَالْوَلَاء لَهُ وَمن قَتله مُرْتَد خطأ فَقتل على ردته أَو لحق فديته فِي كسب إِسْلَامه وَقَالا فِي كَسبه مُطلقًا وَمن قطعت يَده عمدا فَارْتَد وَالْعِيَاذ

الدَّاريْنِ حَقِيقَة أَو حكما، وَالْمجْمَع على توريثهم من الرِّجَال عشرَة الْأَب وَأَبوهُ، وَالِابْن وَابْنه وَالْأَخ وَابْنه وَالْعم وَابْنه وَالزَّوْج ومولي النِّعْمَة، وَمن النِّسَاء سبع الْأُم وَالْجدّة

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست