responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 488
فَإِن استمهل حبس ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن تَابَ وإلاّ قتل وتوبته بالتبري عَن كل دين سوى الْإِسْلَام

الزَّوْج، ثمَّ وهبته من الزَّوْج لَا تصح الْهِبَة، وَمن اتخذ بِئْرا أَو بالوعة فِي دَاره فنز مِنْهَا حَائِط جَاره وَطلب تحويله لَا يجْبر عَلَيْهِ، وَإِن سقط الْحَائِط مِنْهُ لَا يضمنهُ وَمن عمر دَار زَوجته بِمَالِه بِإِذْنِهَا فالعمارة لَهَا، وَالنَّفقَة دين لَهُ عَلَيْهَا، وَإِن عمرها لَهَا بِلَا إِذْنهَا فالعمارة لَهَا، وَهُوَ مُتَبَرّع، وَإِن عمر لنَفسِهِ بِلَا إِذْنهَا فالعمارة لَهُ، وَمن أَخذ غريماً لَهُ فَنَزَعَهُ إِنْسَان من يَده فَلَا ضَمَان على النازع، وَمن فِي يَده مَال إِنْسَان فَقَالَ لَهُ السُّلْطَان: ادفعه إِلَيّ وإلاّ

(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)
نفذ نِكَاح حرَّة مكلفة بِلَا ولي وَله الِاعْتِرَاض فِي غير الكفو وروى الْحسن عَن

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست