responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 477
رمضانين فَلَا، فِي الْأَصَح، وَكَذَا فِي قَضَاء الصَّلَاة لَو نوى ظهرا عَلَيْهِ مثلا وَلم ينْو أول ظهر أَو آخر ظهر أَو ظهر يَوْم كَذَا، وَقيل يَصح فيهمَا أَيْضا. وَلَو ابتلع الصَّائِم بزاق غَيره فَإِن كَانَ حَبِيبه لزمَه الْكَفَّارَة وَإِلَّا فَلَا، وَقتل بعض الْحَاج عذر فِي ترك الْحَج، وَمن قَالَ

بهَا وَامْرَأَة أَبِيه وَإِن علا وَابْنه وَإِن سفل وَالْكل رضَاعًا وَالْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ نِكَاحا

وإنْ ضمن الثَّانِي فللحال، وَمن مَعَه ألف فَادّعى كل من اثْنَيْنِ إيداعها عِنْده فنكل لَهما فَهِيَ لَهما وَضمن لَهما مثلهَا.

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست