مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
ملتقى الأبحر
المؤلف :
الحلبي، إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
475
يحفظه النِّسَاء إِلَى زَوجته لَا يضمن، وَإِن أمره بحفظها فِي بَيت معِين من دَار فحفظها فِي غَيره مِنْهَا لَا يضمن إلاَّ إِذا كَانَ فِيهِ خلل ظَاهر، وإنْ أَمر بحفظها فِي دَار فحفظ فِي غَيرهَا ضمن، وَلَو أودع الْمُودع فَهَلَكت ضمن الأول فَقَط، وَعِنْدَهُمَا ضمن أياً شَاءَ، فَإِن ضمن الثَّانِي رَجَعَ على الأول لَا بِالْعَكْسِ، وَلَو أودع الْغَاصِب ضمن أياً شَاءَ إِجْمَاعًا وَلَو أودع
(بَاب الْمُحرمَات)
يحرم على الرجل أمه وجدته وَإِن علت وبنته وَبنت وَلَده وَإِن سفلن وَأُخْته
على الْجدر وورق الشّجر وَيَنْوِي فِيهِ، وَإِمَّا غير مستبين كالكتابة على الْهَوَاء وَالْمَاء، وَلَا عِبْرَة بِهِ، وَإِذا اخْتَلَط الذكية بميتة أقل مِنْهَا تحرى وَأكل وإلاَّ يتحَرَّى عِنْد الإضطرار، وَإِذا
وَتجب فِي أول الْحول وَيُؤْخَذ قسط كل شهر فِيهِ وَتسقط بِالْإِسْلَامِ أَو الْمَوْت وتتداخل بالتكرر خلافًا لَهما بِخِلَاف خراج الأَرْض وَلَا يجوز إِحْدَاث بيعَة أَو كَنِيسَة أَو صومعة فِي دَارنَا
اسم الکتاب :
ملتقى الأبحر
المؤلف :
الحلبي، إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
475
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir