responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 472
وَحُضُور حُرَّيْنِ مكلفين مُسلمين إِن الزَّوْجَة مسلمة سَامِعين مَعًا لَفْظهمَا فَلَا يَصح إِن

لي حرَّة لَا يعْتق مَا لم يستبن، وَلَو قَالَ بعد تقرر أشكاله أَنا ذكر أَو أُنْثَى لَا يقبل، وَقَبله يقبل.

(مسَائِل شَتَّى)
كِتَابَة الْأَخْرَس وإيماؤه بِمَا يعرف بِهِ إِقْرَاره بِنَحْوِ تزوج وَطَلَاق وَبيع وَشِرَاء وَوَصِيَّة وقود

وَامْرَأَة ومملوك ومكاتب وَشَيخ كَبِير وزمن وأعمى ومقعد وفقير لَا يكْتَسب وراهب لَا يخالط

وَعند أبي يُوسُف يصير الْأَقَل تَابعا للْأَكْثَر فِيهِ، وإنْ بِغَيْر جِنْسهَا كبر بشعير وزيت بشيرج ضمن وَانْقطع حق الْمَالِك إِجْمَاعًا وإنْ اخطلتت بِلَا صنعه اشْتَركَا إِجْمَاعًا، وإنْ تعدى فِيهَا بِأَن كَانَت ثوبا فلبسه أَو دَابَّة فركبها أَو عبدا فاستخدمه ضمن، فَإِن أَزَال التَّعَدِّي زَالَ الضَّمَان بِخِلَاف الْمُسْتَعِير وَالْمُسْتَأْجر، وَكَذَا لَو أودعها ثمَّ استردها، وإنْ أنْفق بَعْضهَا فَهَلَك

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست