responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 47
وظهاره وَلَا يرجع بِمَا غرم بِسَبَب ذَلِك ورجعته وإلاؤه وفيئه فِيهِ وإسلامه لَكِن لَا قتل فِيهِ لَو ارْتَدَّ وَلَا يَصح ابراؤه وَلَا ردته فَلَا تبين بهَا امْرَأَته فَإِن ادَّعَت تحقق مَا أظهره وَادّعى إنَّ

طرفه الآخر أَو لم يكن عشرا فِي عشر وعمقه مَا لَا تنحسر الأَرْض بالغرف فَإِنَّهُ كالجاري

وَإِن قَالَت طلقت نَفسِي وَاحِدَة أَو اخْتَرْت نَفسِي بتطليقة فَوَاحِدَة بابنة.

وَلَو قَالَ أَمرك بِيَدِك الْيَوْم وَبعد غَد لَا يدْخل اللَّيْل وَإِن ردته فِي الْيَوْم لَا يرْتَد بعد غَد وَإِن قَالَ الْيَوْم وَغدا

وَالْمَبِيع وَاحِد وَالْبَاقِي أَمَانَة، فَلَو قبض الْكل فَهَلَك وَاحِد أَو تعيب لزم البيع فِيهِ وَتعين الْبَاقِي للأمانة، وَإِن هلك الْكل لزمَه نصف ثمن كل أَو ثلثه وَلَيْسَ لَهُ رد الْكل إلاّ أَن ضم إِلَيْهِ خِيَار الشَّرْط وَيُورث خِيَار التَّعْيِين وَالْعَيْب لَا الشَّرْط والرؤية وَلَو اشتريا على أَنَّهُمَا

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست