اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 463
وَيجوز للْأَب الإقتراض لَا للْوَصِيّ وَلَا يتجر فِي مَال الصَّغِير وَيجوز بَيْعه على الْكَبِير الْغَائِب غير الْعقار، ووصي الْأَب أَحَق بِمَال الصَّغِير من جده، فإنْ لم يوصِ الْأَب فالجد كَالْأَبِ.
يُزَاد على مَا وَضعه عمر رَضِي الله عَنهُ على السوَاد لكل جريب صَالح للزَّرْع صَاع من بر أَو شعير وَدِرْهَم ولجريب الرّطبَة خَمْسَة دَرَاهِم ولجريب الْكَرم أَو النّخل الْمُتَّصِل عشرَة
وَالْمَالِك ثَلَاثَة أَيَّام، وَلَو اشْترى بِأَلف الْمُضَاربَة عبدا وَهلك الْألف قبل نَقده دفع الْمَالِك الثّمن ثمَّ وَثمّ وَجَمِيع مَا دفع رَأس المَال، وَلَو كَانَ مَعَ الْمضَارب أَلفَانِ فَقَالَ دفعت إليّ ألفا وربحت ألفا وَقَالَ الْمَالِك بل دفعت إِلَيْك أَلفَيْنِ فَالْقَوْل للْمُضَارب وَلَو اخْتلفَا مَعَ ذَلِك فِي قدر الرِّبْح فللمالك وَلَو قَالَ من مَعَه ألف قد ربح فِيهَا هِيَ مُضَارَبَة زيد، وَقَالَ
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 463