responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 457
بِحجَّة عَنْهُمَا ضمن نفقتهما وَالْحجّة لَهُ وَإِن أبهم الْإِحْرَام ثمَّ عين أَحدهمَا قبل الْمُضِيّ صَحَّ خلافًا لأبي يُوسُف وَبعده وَلَا وَدم الْمُتْعَة وَالْقرَان على الْمَأْمُور وَكَذَا دم الْجِنَايَة وَدم الْإِحْصَار على الْآمِر خلافًا لأبي يُوسُف وَإِن كَانَ مَيتا فَفِي مَاله وَإِن جَامع قبل الْوُقُوف

حد الشَّام وَكَذَا الْبَصْرَة وكل مَا أسلم أَهله أَو فتح عنْوَة وَقسم بَين الْغَانِمين وَأَرْض

مُرْتَدا لَا بلحاق الْمضَارب، وَلَا يَنْعَزِل بعزله مَا لم يعلم بِهِ، فإنْعلم وَالْمَال عرُوض فَلهُ بيعهَا وَلَا يتَصَرَّف فِي ثمنهَا، وَإِن كَانَ نَقْدا من جنس رَأس المَال لَا يتَصَرَّف فِيهِ، وإنْ من غير جنسه فَلهُ تبديله بِجِنْسِهِ اسْتِحْسَانًا، وَلَو افْتَرقَا وَفِي المَال دين على النَّاس لزمَه

بشرَاء كفن وتجهيز وخصومة وَقَضَاء دين وَطَلَبه وَشِرَاء حَاجَة الطِّفْل وَقبُول الْهِبَة لَهُ ورد وَدِيعَة مُعينَة، وتنفيذ وَصِيَّة مُعينَة وإعتاق عبد معِين، ورد مَغْصُوب، أَو مشرى شِرَاء فَاسِدا، وَجمع أَمْوَال ضائعة وَحفظ المَال، وَبيع مَا يخَاف تلفه. وَعند أبي يُوسُف يجوز الإنفراد مُطلقًا. فَإِن مَاتَ أحد الْوَصِيّين أَقَامَ القَاضِي غَيره مقَامه إِن لم يوص إِلَى آخر،

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست