responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 443
وَلَا يتَجَاوَز شَاة فِي قتل السَّبع وَإِن صال فَلَا شَيْء بقتْله وَإِن اضْطر الْمحرم إِلَى قتل الصَّيْد فَقتله فَعَلَيهِ الْجَزَاء وللمحرم ذبح شَاة وبقرة وبعير ودجاج وبط أَهلِي وصيد سمك وَعَلِيهِ

وَالذِّمِّيّ وصهره من هُوَ ذُو رحم محرم من امْرَأَته، وَخَتنه من هُوَ زوج ذَات رحم محرم مِنْهُ، يَسْتَوِي فِي ذَلِك الْحر، وَالْعَبْد وَالْأَقْرَب والأبعد، وأقاربه وأقرباؤه وذووا قرَابَته وأرحامه وذوو أرحامه وأنسابه الْأَقْرَب، فَالْأَقْرَب من كل ذِي رحم محرم مِنْهُ، وَلَا يدْخل فِيهِ الْوَالِدَان وَالْولد وَفِي الْجد رِوَايَتَانِ، وَإِن لم يكن لَهُ ذُو رحم محرم مِنْهُ بطلت

(كتاب الْمُضَاربَة)
وَآخَرُونَ يضْربُونَ فِي الأَرْض
هِيَ شركَة فِي الرِّبْح بِمَال من جَانب، وَعمل من جَانب،

عَلَيْهِم وَإِن غلبوا على أَمْوَالنَا وأحرزوها بدارهم ملكوها وَكَذَا لَو نَدَّ منا بعير إِلَيْهِم فَإِذا

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست