responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 441
طَعَام فَقير تصدق بِهِ أَو صَامَ عَنهُ يَوْمًا كَامِلا وَعند مُحَمَّد الْجَزَاء نَظِير الصَّيْد فِي الجثة فِيمَا لَهُ نَظِير فَفِي الظبي شَاة وَفِي الضبع شَاة وَفِي الأرنب عنَاق وَفِي اليربوع جفرة وَفِي النعامة بَدَنَة وَفِي الْحمار الْوَحْش بقرة وَمَا لَا نَظِير لَهُ فكقولهما والعامد وَالنَّاسِي والعائد والمبتدىء فِي ذَلِك سَوَاء وَإِن جرح الصَّيْد أَو قطع عضوه أَو نتف شعره ضمن مَا نقص من قِيمَته وَإِن نتف ريشه أَو قطع قوائمه فَخرج عَن حيّز الإمتناع فَعَلَيهِ قِيمَته كَامِلَة وَإِن

قَضَائِهِ وَلَو فعل قَالُوا يجوز وَالْقِسْمَة تجوز قِيَاسا لَا اسْتِحْسَانًا، وَقيل الْقيَاس أنْ يُوقف الْكل، وَالِاسْتِحْسَان أَن يُوقف قدر الدّين وَيقسم الْبَاقِي.

(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)
إِذا سبى التّرْك الرّوم وَأخذُوا أَمْوَالهم ملكوها ونملك مَا وجدنَا من ذَلِك إِذا غلبنا

وَصدقَة الْفطر على الْأُضْحِية، وَإِن أوصى بِحجَّة الْإِسْلَام أحجوا عَنهُ رجلا من بَلَده رَاكِبًا إِن وفت النَّفَقَة وإلاَّ فَمن حَيْثُ تفي. وَإِن خرج حَاجا فَمَاتَ فِي الطَّرِيق وَأوصى أَن يحجّ عَنهُ حج عَنهُ من بَلَده وَعِنْدَهُمَا من حَيْثُ مَاتَ اسْتِحْسَانًا، وعَلى هَذَا الْخلاف إِذا مَاتَ الْحَاج عَن غَيره فِي الطَّرِيق.

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست