مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
ملتقى الأبحر
المؤلف :
الحلبي، إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
439
وَغَيرهمَا بِأحد النَّقْدَيْنِ لَا يَصح إلاّ أنْ يكون الْمُعْطى أَكثر من نصِيبه من ذَلِك الْجِنْس، وإنْ بِعرْض جَازَ مُطلقًا، وَإِن فِي التَّرِكَة دين على النَّاس فأخرجوا ليَكُون الدّين لَهُم بَطل الصُّلْح، فإنْ شرطُوا بَرَاءَة الْغُرَمَاء من نصِيبه صَحَّ، وَكَذَا إنْ قضوا حِصَّته
الْإِحْرَاز إلاّ من الْخمس وَالسَّلب للْكُلّ إِن لم ينفل وَهُوَ مركبه وَمَا عَلَيْهِ وثيابه وسلاحه
فَدفع بهَا، وَإِن فدى فَلَا، وَلَو أوصى لزيد بِثلث مَاله وَترك عبدا فَادّعى زيد عتقه فِي الصِّحَّة، وَالْوَارِث عتقه فِي الْمَرَض فَالْقَوْل للْوَارِث، وَلَا شَيْء لزيد إلاَّ أَن يفضل الثُّلُث عَن قِيمَته أَو يبرهن على دَعْوَاهُ، وَلَو ادّعى رجل على الْمَيِّت دينا وَالْعَبْد اعتاقه فِي صِحَّته، وصدقهما الْوَارِث سعى العَبْد فِي قِيمَته وتدفع إِلَى الْغَرِيم، وَعِنْدَهُمَا لَا يسْعَى.
وَعِنْدَهُمَا دم وَالدَّم حَيْثُ ذكر شَاة تجزيء فِي الْأُضْحِية وَالصَّدَََقَة مَا تجزىء فِي الْفطْرَة إِن قتل محرم صيد بر أَو دلّ عَلَيْهِ من قَتله فَعَلَيهِ الْجَزَاء وَهُوَ قيمَة الصَّيْد بتقويم عَدْلَيْنِ.
(
فصل
)
فِي مَوضِع قَتله أَو فِي أقرب مَوضِع مِنْهُ إِن لم يكن لَهُ فِيهِ قيمَة ثمَّ إِن شَاءَ اشْترى بهَا
اسم الکتاب :
ملتقى الأبحر
المؤلف :
الحلبي، إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
439
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir