responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 433
(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)
الصُّلْح عَمَّا اسْتحق بِعقد المداينة على بعض جنسه أَخذ لبَعض حَقه وَإِسْقَاط لباقيه لَا مُعَاوضَة، فَلَو صَالح عَن ألف حَال على مائَة حَالَة، أَو على ألف مُؤَجل

تَقول لكل هلك حَقك بطلت الْوَصِيَّة. فَإِن سلمُوا مَا بَقِي فلذي الْجيد ثلثا جيدهما وَلِذِي الردىء ثلثا رديهما، وَلِذِي الْوسط ثلث كل مِنْهُمَا. وَإِن أوصِي بِبَيْت معِين من دَار مُشْتَركَة قسمت فَإِن خرج الْبَيْت فِي نصيب الْمُوصي فَهُوَ للْمُوصى لَهُ. وَعند مُحَمَّد لَهُ

بعض عانته أَو أحد إبطَيْهِ أَو رَأس غَيره أَو قصّ أقل من خَمْسَة أظفار أَو خَمْسَة مُتَفَرِّقَة وَعند مُحَمَّد فِي الْخَمْسَة المتفرقة دم وَإِن طيب أَو لبس أَو حلق رَأسه لعذر خير إِن شَاءَ ذبح شَاة وَإِن شَاءَ تصدق بِثَلَاثَة أصوع على سِتَّة مَسَاكِين وَإِن شَاءَ صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام وَلَو ارتدى أَو اتَّشَحَ بالقميص أَو اتزر بالسراويل فَلَا بَأْس بِهِ وَكَذَا لَو أَدخل مَنْكِبَيْه فِي الْبَقَاء وَلم يدْخل يَدَيْهِ فِي كميه.

وَمن جَاوز فَارِسًا فنفق فرسه فَلهُ سهم فَارس وَلَو بَاعه قبل الْقِتَال أَو وهبه أَو آجره أَو رَهنه فسهم راجل فِي ظَاهر الرِّوَايَة وَكَذَا لَو كَانَ مَرِيضا أَو مهر أَلا يُقَاتل عَلَيْهِ وَلَا يُسهم لمملوك أَو مكَاتب أَو صبي أَو امْرَأَة أَو ذمِّي بل يرْضخ بِحَسب مَا يرى إِن قَاتلُوا أَو داوت

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست