مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
ملتقى الأبحر
المؤلف :
الحلبي، إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
428
الْهَدْي وَهُوَ أفضل أحرم وَسَاقه وَهُوَ أولى من قوده وَإِن كَانَ بدنه قلدها بمزادة أَو نعل وَهُوَ أولى من التَّحْلِيل والإشعار جَائِز عِنْدهمَا وَهُوَ شقّ سنامها من الْأَيْسَر وَهُوَ الْأَشْبَه بِفِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَو من الْأَيْمن وَيكرهُ عِنْد الإِمَام ثمَّ يعْتَمر كَمَا تقدم وَلَا يتَحَلَّل وَيحرم بِالْحَجِّ كَمَا مر فَإِذا حلق يَوْم النَّحْر حل من إحراميه وَلَا تمتّع وَلَا قرَان لأهل مَكَّة
أصلا وَلَا التمول وَلَا بل يرد مَا فضل إِلَى الْغَنِيمَة وَإِن انْتفع بِهِ رد قِيمَته وَإِن قسمت قبل الرَّد تصدق بِهِ لَو غَنِيا وَمن أسلم مِنْهُم قبل أَخذه أحرز نَفسه وطفله وكل مَا هُوَ مَعَه أَو وَدِيعَة عِنْد مُسلم أَو ذمِّي وعقار فَيْء وَقيل فِيهِ خلاف مُحَمَّد وَأبي يُوسُف فِي قَوْله الأول وَولده الْكَبِير وَزَوجته وَحملهَا وَعَبده الْمقَاتل وَمَاله مَعَ حَرْبِيّ بِغَصب أَو وَدِيعَة فَيْء وَكَذَا
مَاله ثمَّ بِثلث مَاله وأجازوا فَلهُ الثُّلُث وَإِن بسدسه فَلهُ السُّدس سَوَاء اتخذ الْمجْلس أَو اخْتلف، وَلَو بِثلث دَرَاهِمه أَو غنمه أَو ثِيَابه وَهِي من جنس وَاحِد فَهَلَك الثُّلُثَانِ فَلهُ الْبَاقِي إِن خرج من الثُّلُث وَكَذَا كل مَكِيل أَو مَوْزُون، وَإِن بِثلث ثِيَابه وَهِي مُتَفَاوِتَة فَهَلَك الثُّلُثَانِ فَلهُ ثلث مَا بقيَّ وَإِن بِثلث عبيده فَكَذَلِك، وَعِنْدَهُمَا كل الْبَاقِي وَقيل يوافقان وَالدَّوَاب
(
فصل
)
يجوز الصُّلْح عَن مَجْهُول، وَلَا يجوز إلاَّ على مَعْلُوم فَيجوز عَن دَعْوَى المَال وَالْمَنْفَعَة
اسم الکتاب :
ملتقى الأبحر
المؤلف :
الحلبي، إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
428
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir