responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 424
بِمَال فَتثبت فِيهِ الشُّفْعَة وَالرَّدّ بِالْعَيْبِ وَخيَار الرُّؤْيَة، وتفسده جَهَالَة الْبَدَل جَهَالَة الْمصَالح عَنهُ، وتشترط الْقُدْرَة على تَسْلِيم الْبَدَل وَإِن اسْتحق بعض الْمصَالح عَنهُ أَو كُله رَجَعَ بِكُل الْبَدَل أَو بعضه، وإنْ اسْتحق بعض الْبَدَل أَو كُله رَجَعَ بِكُل الْمصَالح عَنهُ أَو بعضه، وإنْ وَقع عَن مالٍ بِمَنْفَعَة اعْتبر إِجَارَة فَيشْتَرط فِيهِ التَّوْقِيت، وَيبْطل بِمَوْت أَحدهمَا، والأخيران

أعتق بعد ذَلِك، وَهبة المقعد والمفلوج والأشل والمسلول من كل مَاله إِن طَال وَلم يخف مَوته مِنْهُ وَلَا فَمن ثلثه.

الصَّلَاة اللَّهُمَّ إِن أُرِيد الْحَج وَالْعمْرَة فيسرهما لي وتقبلهما مني فَإِذا دخل مَكَّة ابْتَدَأَ فَطَافَ للْعُمْرَة وسعى ثمَّ طَاف لِلْحَجِّ طواف الْقدوم وسعى فَلَو طَاف لَهما طوافين وسعى سعيين جَازَ وأساء ثمَّ يحجّ كَمَا مر فَإِذا رمى جَمْرَة الْعقبَة يَوْم النَّحْر ذبح دم الْقرَان شَاة أَو بَدَنَة أَو

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست