ويقطعان فِي الثَّانِيَة وَكَذَا لَا يقطع لَو نقب بَيْتا وَأدْخل يَده فِيهِ وَأخذ شَيْئا أوطر صرة خَارِجَة من كم غَيره خلافًا لَهُ وَإِن حلهَا وَأخذ من دَاخل الْكمّ تقطع اتِّفَاقًا وَلَو سرق من قطار جملا أَو حملا لَا يقطع وَإِن شقّ الْحمل وَأخذ مِنْهُ شَيْئا قطع والفسطاط كالبيت.
وللعراقيين وللنجديين قرن ولليمنيين يَلَمْلَم لأَهْلهَا وَلمن مر بهَا وَيحرم تَأْخِير الْإِحْرَام عَنْهَا لمن قصد دُخُول مَكَّة وَجَاز التَّقْدِيم وَهُوَ أفضل وَيحل لمن هُوَ داخلها دُخُول مَكَّة
(فصل)
وَإِن جنى مُدبر أَو أم ولد ضمن السَّيِّد الْأَقَل من الْقيمَة وَمن الْأَرْش فَإِن جنى أُخْرَى شَارك ولي الثَّانِيَة ولي الأولى فِي الْقيمَة إِن دفعت إِلَيْهِ بِقَضَاء وَإِلَّا فَإِن شَاءَ اتبع ولي
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 392