responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 39
وقدرة الْمُكْره على إِيقَاع مَا هدد بِهِ سُلْطَانا كَانَ أَو لصاً وَخَوف الْمُكْره وُقُوع ذَلِك وَكَونه مُمْتَنعا قبله عَن فعل مَا أكره عَلَيْهِ لحقه أَو لحق آخر أَو لحق الشَّرْع وَكَون الْمُكْره بِهِ متلفاً

يُوسُف ولرؤية مستيقظ لم يتَذَكَّر الِاحْتِلَام بللاً وَلَو مذياً خلافًا لَهُ ولإيلاج حَشَفَة فِي قبل أَو دبر من آدَمِيّ حَيّ وَإِن لم ينزل على الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ ولإنقطاع حيض ونفاس لَا لمذي وودي واحتلام بِلَا بَلل وإيلاج فِي بَهِيمَة أَو ميتَة بِلَا إِنْزَال وَسن للْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ

مَرَّات اعْتدي وَنوى بِالْأولَى طَلَاقا وبالباقي حيضا صدق وَإِن لم ينوِ بِالْبَاقِي شَيْئا وَقع

تعيب إلاّ أَنه لَا يدْخل فِي ملك المُشْتَرِي خلافًا لَهما فَلَو اشْترى زَوجته بِالْخِيَارِ لَا يفْسد النِّكَاح وَإِن وَطئهَا فَلهُ ردهَا لِأَنَّهُ بِالنِّكَاحِ إلاّ فِي الْبكر وَلَو ولدت فِي مدَّته لَا تصير أم وَلَده وَلَو اشْترى قَرِيبه بِهِ أَو عبدا بعد قَوْله إِن ملكت عبدا فَهُوَ حر لَا يعتقان فِي مدَّته وَلَا

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست