responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 389
مكَاتبه ختنه أَو صهره خلافًا لَهما فيهمَا أَو من مغنم أَو حمام نَهَارا وَإِن كَانَ ربه عِنْده أَو من بَيت أذن فِي دُخُوله أَو مضيفه وَقطع لَو سرق من الْحمام لَيْلًا أَو من الْمَسْجِد مَتَاعا

(فصل)
دِيَة العَبْد قِيمَته فَإِن كَانَت قدر دِيَة الْحر أَو أَكثر نقصت عَن دِيَة الْحر عشرَة دَرَاهِم وَكَذَا لَو كَانَت قيمَة الْأمة كدية الْحرَّة أَو أَكثر. وَفِي الْغَصْب تجب الْقيمَة بَالِغَة مَا بلغت

الْجمار وَطواف الصَّدْر للآفاقي وَالْحلق وَالتَّقْصِير وكل مَا يجب بِتَرْكِهِ الدَّم وَغَيرهمَا سنَن

عتقهَا، وَيرد حِصَّته من الثّمن فِي الْعتْق، وكل الثّمن فِي الْمَوْت، وَقَالا حِصَّته فيهمَا، وَلَو ادَّعَاهُ

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست