responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 386
خطأ فَلَا شَيْء لَهُ. وَإِن قَالَ مُعتق قتلت أَخا زيد قبل عتقي وَقَالَ زيد بل بعده فَالْقَوْل للْمُعْتق، وَإِن قَالَ الْمولى لأمة أعْتقهَا قطعت يدك قبل الْعتْق وَقَالَت بل بعده فَالْقَوْل لَهَا وَكَذَا فِي كل مَا نَالَ مِنْهَا إِلَّا الْجِمَاع وَالْغلَّة. وَعند مُحَمَّد لَا يضمن الْأَشْيَاء بِعَيْنِه يُؤمر برده إِلَيْهَا، وَلَو أَمر عبد مَحْجُور أَو صبي صَبيا بقتل رجل فَقتله فَالدِّيَة على عَاقِلَة الْقَاتِل

ْ كَانَ لأَحَدهمَا ثَلَاثَة وَللْآخر أقل فَهُوَ لصَاحب الثَّلَاثَة وَللْآخر مَوضِع خشبه، وَلَو لأَحَدهمَا جُذُوع وَللْآخر اتِّصَال فلذي الِاتِّصَال وَللْآخر حق الْوَضع، وَقيل لذِي الْجُذُوع،

قطع خلافًا لأبي يُوسُف وَإِن كَانَ دَنَانِير فَسرق دَرَاهِم أَو بِالْعَكْسِ لَا يقطع وَقيل يقطع وَلَا بِمَا قطع فِيهِ وَلم يتَغَيَّر وَإِن كَانَ قد تغير قطع ثَانِيًا كغزل نسج.

ذَهَابه وأيابه فضلت عَن حَوَائِجه الْأَصْلِيَّة وَنَفَقَة عِيَاله إِلَى حِين عوده مَعَ أَمن الطَّرِيق

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست